العلامة الحلي

90

تحرير الأحكام

الفصل الرابع : في حساب الفرائض وفيه ثلاثة مباحث : 6409 . الأوّل : العددان إمّا متساويان أو مختلفان . والمختلفان إمّا متداخلان ، وهما اللّذان يكون أحدهما جزءاً من الآخر ، ولا يزيد على نصفه كالخمسة والعشرة ، والخمسة والعشرين ، ويسمّيان أيضاً المتناسبين . وإمّا متوافقان ، وهما اللّذان لا يعدّ أحدهما الآخر بل يعدّهما معاً عدد ثالث أكثر من واحد ، وهما المتشاركان ، وذلك العدد الثالث هو مخرج الكثير المشترك فيه ، كالستّة والعشرة ، فإنّ الاثنين يقسّمهما جميعاً ، فهما متوافقان بالنصف ، وكالتّسعة مع خمسة عشر ، فإنّ الثلاثة يقسّمهما معاً ، فهما متوافقان بالثلث . وطريق معرفة ذلك أن تنقص ذلك الأقلّ من الأكثر فيبقى أكثر من الواحد ، فلو أسقطت التسعة من خمسة عشر بقي ستّة ، فإذا أسقطت الستة من التسعة بقي ثلاثة ، فإذا أسقطت الثلاثة من الستّة مرّتين فنيت . ولو فضل بعد الإسقاط اثنان فالموافقة بالنصف كالعشرة والاثني عشر ، ولو بقي أربعة فالموافقة بالرّبع ، ( 1 ) وهكذا إلى العشرة ، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منهما . ( 2 )

--> 1 . نحو ( 8 و 12 ) و ( 12 و 16 ) . 2 . نحو ( 22 و 33 ) فإنّهما متوافقان ب‍ ( 111 ) و ( 26 و 39 ) فإنّهما متوافقان ب‍ ( 131 ) .