العلامة الحلي

72

تحرير الأحكام

6392 . الثالث والعشرون : الحميل هو الّذي يجلب من بلاد الشرك ويُسْتَرَقُّ ، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعةٌ بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام ، قُبِل قولُهُمْ في ذلك من غير بيّنة . 6393 . الرابع والعشرون : اللّقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته وحَدَثَهُ ، كان ميراثه له مع عدم النسب وضمان جريرته عليه ، وإن لم يتوال أحداً فميراثه للإمام وليس لملتقطه شئ . 6394 . الخامس والعشرون : المشكوك فيه هو أن يَطَأ الرّجلُ امرأتَهُ أو جاريَتَهُ ، ثمّ يطأها غيرُهُ في تلك الحال ، وتضع ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا ينبغي له أن يُلْحِقَهُ به لُحوقاً صحيحاً ، بل ينبغي أن يُنْفِقَ عليه ، فإذا حضرتْهُ الوفاةُ ، عَزَلَ له شيئاً من ماله ، ولو مات الولد ، لم يكن له شئ من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم يخلف وارثاً . ( 1 ) وقال ابن إدريس : إنّ الولد لاحقٌ بالأب ويتوارثان ( 2 ) وهو الحقُّ . ولو وطئ اثنان جاريةً مشتركةً بينهما ، فأتت بولد ، أُقْرِعَ بينهما ، فمن خرج اسمُهُ ، لَحِقَ به الولد ، وتوارثا ، وضمن للباقين من الشركاء حصصهم ، فإن وطئها نفسان في طُهْر واحد ، بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر ، كان الولدُ لاحقاً بمن عنده الجارية . 6395 . السّادس والعشرون : الأسير الّذي مع الكفّار يرث إجماعاً .

--> 1 . النهاية : 681 - 682 . 2 . السرائر : 3 / 285 .