العلامة الحلي

73

تحرير الأحكام

المقصد الخامس : في اللواحق وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ وفيه سبعة مباحث : 6396 . الأوّل : الخنثى من له فرج الرجال والنساء ، وقد وقع الإجماع على أنّه يعتبر حالُه بالمبال ، فيورث من حيث يبول ، فإن بال من فرج الرجال فهو رجل ، وإن بال من فرج النساء فهو امرأة ، فإن بال منهما ، اعتبر بالسابق ، فمن أيّهما سبق منه البول ورث عليه . فإن اتّفقا اعتبر بالمتأخّر في الانقطاع ، فمن أيّهما انقطع منه البول أخيراً ورث عليه . فإن اتّفقا فهو المشكل ، وقد اختلف علماؤنا فيه ، فالذي اختاره المفيد ( 1 )

--> 1 . الإعلام ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ) : 9 / 62 .