العلامة الحلي

71

تحرير الأحكام

ولا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت ، فلو مات الموروث وهو علقة أو نطفة ورث . ويعلم حياته وقت سقوطه بأمرين : الاستهلال ، والحركة البيّنة ، ولو اشتبهت الحركة لم يرث ، لجواز استنادها إلى اختلاج ( 1 ) أو تقلّص ( 2 ) عصب وعضلة ، أمّا لو قبض أصابعه وبسطها فهو دليل الحياة . ولو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات وانفصل ، فالأقرب أنّه لا يرث ، ولو ولدت توأمين فاستهلّ أحدهما واشتبه ، فإن كانا ذكرين أو أُنثيين فلا بحث ، وإن كانا ذكراً وأُنثى ، فالوجهُ القرعةُ . 6391 . الثاني والعشرون : يعزل للحمل نصيبُ ذكرين ، لأنّ الغالب عدم الزائد ، وكلٌّ من الذكورة والأُنوثة محتملٌ فقدّر أضرّ الأحوال . فلو خلّف معه أبوين وزوجةً ، فلكلٍّ من الأبوين السّدس ، وللزوجة الثمن ، فإن سقط ميّتاً أُكمل لكلٍّ منهم نصيبه . ولو خلّف ابناً أُعطي الثلث ، ولو كانت بنتاً فالخمس ( 3 ) ويتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم . ولو ادّعت المرأة الحملَ حُكِمَ بقولها ، ووقف النصيب ، فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة .

--> 1 . اختلج العضو : أي اضطرب ومنه الاختلاج . مجمع البحرين . 2 . قَلَص وتقلّص بمعنى انزوى وانضمّ . مجمع البحرين . 3 . لو خلّف الميّت ابناً ، فيقدّر للحمل سهم ابنين ، ويقسّم المال أثلاثاً ، ولو خلّف بنتاً ، فحيث إنّ للذّكر ضِعْف الأُنثى فالفريضة تكون من خَمسة ، وللبنت خمسها ، والباقي للحمل على فرض كونه ذكرين .