العلامة الحلي
65
تحرير الأحكام
6382 . الثالث عشر : اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين ، وفي سقوط نسب الولد من الأب ، فلو مات الابن لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به خاصّةً وبالعكس ، وميراثه لأُمّه ومن يتقرّب بها من الإخوة والأخوال والأجداد ، ويرثه ولدُهُ وزوجه وزوجته . فإن خلّف أُمّهُ وأولاداً فلأُمّه السدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضِعف الأُنثى ، ولو لم يكن ولد فلأُمّه الثلث والباقي ردّ عليها ، وفي رواية أنّ الزائد عن الثلث للإمام ( 1 ) وهي شاذّة . ولو فقدت الأُمّ والأولاد فلإخوته وأخواته وأولادهم وأجداده من قِبَلها بالسويّة ، ويترتبون الأقرب فالأقرب . فإن فقدوا فالأخوال والخالات كذلك وأولادهم ، فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى ولا ضامن جريرة ( 2 ) . ولا يرث الأب ولا من يتقرّب بالأب ، وللزّوج والزّوجة نصيبهما مع كلّ درجة ، ويرث هو قرابة أُمّه ، وقيل : لا يرثهم إلاّ أن يعترف به الأب ( 3 ) وليس بمعتمد . ولو اعترف به أبوه قبل إكمال اللّعان توارثا ، ولو اعترف به بعد انقضاء اللّعان لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، ويرثه الولد .
--> 1 . الوسائل : 17 / 560 ، الباب 3 من أبواب ميراث الملاعنة ، الحديث 3 و 4 . 2 . في « أ » : ولا ضامن الجريرة . 3 . ذهب إليه الشيخ في الاستبصار : 4 / 181 ، ذيل الحديث 682 .