العلامة الحلي
66
تحرير الأحكام
وهل يرث الولد من يتقرّب بالأب ؟ قال أبو الصّلاح : نعم . ( 1 ) والأقربُ المنعُ ، لانقطاع النسب باللعان ، واختصاص الإقرار بالمقرّ . 6383 . الرابع عشر : لو خلّف ابن الملاعنة أخوين : أحدهما لأب وأُمٍّ وآخر لأُمّ تساويا في الميراث ، وكذا لو كانا أُختين أو بالتفريق أو ابن أُخت لهما وابن أُخت للأُمّ . ولو خلّف أخاً وأُختاً لأبويه مع الجدّين للأُمّ تساووا ، لسقوط اعتبار نسب الأب . ولو ماتت أُمّه ولا وارث سواه ، فميراثها له ، ولو كان أبوان أو أحدهما فلهما السدسان والسدس للواحد والباقي له إن كان ذكراً . وان كان أُنثى فلها النصف والباقي يردّ عليها وعلى الأبوين أو أحدهما . ولو أنكر الحمل ولاعن فولدت توأمين توارثا بالأمومة ( 2 ) . 6384 . الخامس عشر : ولد الزنا لا يرث أحداً من أبويه ولا من يتقرّب بهما ، لانقطاع نسبه منهما ، ولا يرثه أحدهما ولا من يتقرّب بهما ، وميراثه لولده وزوجه وزوجته ، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللإمام . وروي : أنّ ثلث ماله لأُمّه والباقي للإمام . ( 3 ) وليس بمعتمد . 6385 . السّادس عشر : من تبرّأ عند السّلطان من جريرة ولده وميراثه ، قال
--> 1 . الكافي في الفقه : 375 . 2 . في « أ » : توارثا بالسويّة . 3 . ذكر الشيخ في النهاية : 680 انّ ميراث ولد الملاعنة ثُلثه لأُمّه ، والباقي لإمام المسلمين ثمّ نقل عن بعض أصحابنا انّ ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة ولعل كلام المصنّف ناظر إلى هذا القول ولكنّه قول لبعض أصحابنا وليس رواية .