العلامة الحلي
64
تحرير الأحكام
وقال الشيخ : يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين والولد . ( 1 ) وبه رواية ضعيفة ( 2 ) . قال الشيخ في النهاية : وحكم الزّوج والزوجة حكم الأقارب في وجوب الفكّ ( 3 ) . وبه رواية ( 4 ) جيّدة تدلّ على حكم الزوجة وأنّها تفكّ . 6380 . الحادي عشر : لو لم يفضل من التركة شئ عن القيمة وجب الفكّ والعتق ، أمّا لو قصرت فالأقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الإمام . وقال بعض علمائنا : يفكّ بقدر التركة ، ويسعى المملوك في الباقي ، ( 5 ) وليس بجيّد . ولو كان الوارث اثنين ، وقصرت التركة عنهما معاً ، لم يجب شراء أحدهما وإن وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على إشكال ، وكان الميراث للإمام . ولو كان العبد قد انعتق بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريّته ومنع بقدر الرقيّة ، وأُعطي باقي النصيب غيره ، فإن لم يوجد سواه احتمل صرفُ الباقي إليه يأخذه بجزئه الحرّ وشراء الباقي من نصيب الرقيّة ، ودفعُهُ إلى الإمام . 6381 . الثاني عشر : أُمّ الولد لا ترث ، وكذا المدبّر من مدبّره ولو كان وارثاً ، وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يُؤدّ شيئاً .
--> 1 . النهاية : 668 . 2 . الوسائل : 17 / 404 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 . 3 . النهاية : 668 . 4 . الوسائل : 17 / 406 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، في ذيل الحديث 7 . 5 . قال الشيخ في النهاية : 668 : وقال بعض أصحابنا : إنّه إذا كانت التركة أقلّ من ثمن المملوك استسعي في باقيه . ولست أعرف بذلك أثراً .