العلامة الحلي

631

تحرير الأحكام

ولو كان معسراً ضمن حصّة الشّريك من الجنين دون حصّته من الجارية ، فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين ، فعليه نصف دية الجنين ، يرثها وارثه . ولو كان المُعْتِقُ غيرَ الضّارب وكان معسراً ، عُتق نصيبه من الجنين وأُمّه إن قلنا بالسريان ، فعلى الضّارب الكفّارة ودية نصف الجنين الحرّ ونصيبه هدر ، وإن كان موسراً ، قُوّم عليه نصيب شريكه من الجارية ، فإن قلنا ينعتق النّصيب باللّفظ ، فعلى الضّارب دية الجنين الحرّ ، وإن قلنا بالأداء فكالمعسر . ولو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها ، ثمّ ألْقَتْ جنيناً ميّتاً لم يضمنه . ولو كانت مشتركةً بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معاً ، فوضعت جنيناً ميّتاً ، فعلى كلّ واحد نصف عُشر قيمة أُمّه ( 1 ) لشريكه ، لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين ونصفه له ، فسقط عنه ضمانه ، ولزمه ضمان نصفه لشريكه . 7308 . التّاسع عشر : لو ادّعت الحرّةُ على إنسان أنّه ضربها فأسقَطَتْ فالقولُ قولُهُ مع اليمين ، ولو أقرّ بالضّرب أو قامت به بيّنة ، وأنكر الإسقاط ، فالقولُ قولُه مع يمينه على نفي العلم . وإن ثبت الضّرب والإسقاط ، وادّعى أنّ الإسقاط من غير الضّرب ، فإن حصل [ الإسقاط ] عقيب الضّرب ، أُسند إليه وإلاّ فلا . فإن ادّعى أنّها شربت دواءً أو ضربها غيرُهُ فألقَتْه ، فالقولُ قولُها مع اليمين . وإن أسقطت بعد الضّرب بأيّام فإن بقيت متألمةً [ إلى حين الإسقاط ] فالقولُ قولُها مع اليمين ، وإلا فالقولُ قولُهُ مع يمينه .

--> 1 . في « أ » : « أمة » ولعلّه مصحّف .