العلامة الحلي

632

تحرير الأحكام

7309 . العشرون : في قطع رأس الميّت الحرّ المُسلم مائةُ دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، ولا يورث عنه بل يتصدّق بها عنه ، أو يحجّ عنه ، أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ وقال المرتضى : لبيت المال . ( 1 ) الفصل الرّابع : في الجناية على الحيوان وفيه خمسة مباحث : 7310 . الأوّل : من أتلف حيواناً مأكولَ اللّحم ، كالإبل ، والبقر ، والغنم ، على غيره بالذّكاة ، فعليه الأرش بين كونه حيّاً ومذكّى ، واختار الشيخان ( 2 ) دفعه إلى الجاني وإلزامه بقيمته للمالك ، لإتلافه أتمّ منافعه . أمّا لو أتلفه بغير الذّكاة ، فإنّه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه ، ويسقط من قيمته ما بقي منه ممّا ينتفع به كالشّعر والصّوف والوبر والرّيش ، إذا دفعه ، إلى المالك . ولو قطع بعضَ أعضائه ، أو كسر شيئاً من عظامه ، أو جرحه ، وجب عليه الأرش إن كانت حياتُهُ مستقرَّةً وإلاّ فالقيمة . 7311 . الثّاني : لو أتلف غير مأكول اللّحم ممّا تقع عليه الذكاة كالأسد

--> 1 . الانتصار : 542 ، المسألة 301 . 2 . المقنعة : 769 ، النهاية : 780 .