العلامة الحلي

623

تحرير الأحكام

كانت [ المرأة ] إذا قُدِّرَتْ ابن عشرين نَقَصَها ذهاب لحيتها يسيراً ، وإن قدّرناها ابن أربعين نَقَصَها كثيراً قُدِّرَت ابن عشرين . 7287 . الثّامن عشر : كلّما تجب فيه الديّة ، ففيه من العبد قيمتُهُ ، لكن إن طلب مولاه الفداء دفع العبد ، ولا يجب له القيمة والملك في العبد معاً ، وما فيه نصف الديّة ففيه نصفُ القيمة ، وعلى هذا . والأمة مثل العبد إلاّ أنّها تشبه بالحرّة فما فيه الديّة ( 1 ) من الحرّة فيه من الأئمة قيمتها ، وما فيه النّصف فالنّصف وهكذا ، فإذا بلغت ثلث قيمتها ، فالأقربُ ردّ جنايتها إلى النّصف ، ففي ثلاثة أصابع ثلاثةُ أعشار قيمتها ، وفي أربعة خمسها . 7288 . التّاسع عشر : لو كان المقتول خُنثى مشكلا ، ففيه نصفُ نصف دية ذكر ونصفُ ديةِ أُنثى ( 2 ) ويحتمل إيجاب دية الأُنثى ، لأنّها اليقين ( 3 ) وجراحه فما لم يبلغ الثّلث ديةُ جرح الذّكر وإن بلغ الثلث كقطع اليد ففيه ثلاثة أرباع دية يد الذّكر سبعةٌ وثلاثون بعيراً ونصف ، ويُقاد به الذّكر مع الرد والأُنثى من غير ردٍّ . 7289 . العشرون : الإمام ولىّ مَن لا وارث له ، يقتصّ في العمد أو يأخذ الديّة إن دفعها الجاني ، والأصحّ أنّه ليس له العفو ، ويأخذ الديّة في الخطأ والشبيه ، وليس له العفو .

--> 1 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : « لأنّها تشبه بالحرّة فيما فيه من الديّة » والصحيح ما في المتن . 2 . كذا في « أ » ولكن في « ب » : ففيه نصف دية أُنثى ونصف دية الذكر . 3 . في « أ » : لأنّه من اليقين .