العلامة الحلي
624
تحرير الأحكام
[ الفصل الثالث ] : في دية الجنين وفيه عشرون بحثاً : 7290 . الأوّل : ديةُ جنين الحرّ المسلم إذا تمّت خلقتُهُ ولم تلجه الرّوح ، مائة دينار ، ذكراً كان أو أُنثى ، وجنين الذّمّي عُشر ديةُ أبيه ثمانون درهماً ، وفي رواية : عشر دية أُمّه ( 1 ) والأوّل أظهرُ والمملوك عشر قيمة أُمّه المملوكة . ولو كانت أُمُّه حرّةً ، فالأقرب عُشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ولم أقف في ذلك على نصٍّ . هذا هو المشهور عندنا ، وفي بعض الرّوايات : في الجنين غرّة عبد أو أمّة . ( 2 ) وهي محمولة على مساواة الغرّة لدية الجنين . 7291 . الثّاني : لا فرق بين الذّكر والأُنثى قبل أن تلجه الرّوح ، بل يجب فيه مائة دينار مع تمام خلقته . وقال الشيخ في المبسوط : في الذكر مائة دينار وفي الأُنثى خمسون . ( 3 ) وليس بمعتمد . ولو كان الحمل زائداً عن واحد ففي كلّ واحد ديةٌ كاملةٌ مائة دينار ،
--> 1 . الوسائل : 19 / 166 ، الباب 18 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 3 . 2 . التهذيب : 10 / 286 ، رقم الحديث 1108 - 1110 . 3 . المبسوط : 7 / 194 .