العلامة الحلي
619
تحرير الأحكام
ما بين الهاشمة والمنقّلة خمسةٌ أيضاً ، وعلى الرّابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيراً . 7280 . الحادي عشر : لو جرح في عضو ثم أجاف ، لزمته ديةُ الجرح ودية الجائفة مثل أن يشقّ الكتف حتّى يحاذي الجنب ، ثمّ يجيفه وتتحقّق الجائفة بالوصول إلى الجوف ولو بغرز إبرة . ولو خرق شدقَهُ فوصل إلى باطن الفم ، فليس بجائفة ، لأنّ داخل الفم كالظاهر ، وكذا لو طعنه في وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه . ولو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذّكر فليس بجائفة . 7281 . الثّاني عشر : لو أجافه جائفتين بينهما حاجزٌ ، فعليه ثلثا الديّة ، ولو خرق الجاني [ ما ] بينهما أو سرى إلى الحاجز فهما واحدةٌ ، ولو خرق أجنبيّ [ ما ] بينهما أو المجنيّ عليه ، وجب على الأوّل ديتان وعلى الثّاني ديةٌ أُخرى ، ولا شئ في فعل المجنيّ عليه . ولو أجافه [ رجل ] فأوسعها آخرٌ ، فعلى كلّ واحد دية جائفة ، وإن وسّعها الثّاني ظاهراً أو باطناً ، فعليه الحكومة . ولو أدخل السّكين وأخرجها من غير جرح ، عزّر ولا شئ عليه . ولو خاطها ففتقها الثّاني قبل أن تلتئم ولم يحصل بالفتق جنايةٌ ، قال الشيخ : يُعزّر ولا أرش ( 1 ) والأقربُ الأرش ، لما فيه من الألم وعليه أرش الخيوط وأُجرة الخياطة .
--> 1 . المبسوط : 7 / 124 .