العلامة الحلي

620

تحرير الأحكام

ولو فعل ذلك بعد التحامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط . وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جائفة ، وإن فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا دية الجائفة . ولو فتق بعض ما التحم في الظّاهر دون الباطن ، أو بالعكس ، فالحكومةُ . ولو طعنه في جوفه فخرج من ظهره ، قال في المبسوط : هما جائفةٌ واحدةٌ ( 1 ) وفي الخلاف اثنتان . ( 2 ) وهو أقوى . 7282 . الثّالث عشر : قيل - في النافذة في شئ من أطراف الرّجل - : مائة دينار ( 3 ) . وفي كتاب ظريف : في الخدّ إذا كانت فيه نافذةٌ يرى منها جوفُ الضم ، فديتها مائة دينار ، فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بيّن وشين فاحش ( 4 ) فديته خمسون ديناراً ، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما ، فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية الّتي يرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها ، فإن كانت ثاقبةً ولم تنفذ ( فيها ) ( 5 ) فديتها مائة دينار . ( 6 )

--> 1 . المبسوط : 7 / 125 . 2 . الخلاف : 5 / 232 ، المسألة 15 من كتاب الدّيّات . 3 . نسب الشهيد في المسالك هذا القول إلى الشيخ وأتباعه لاحظ مسالك الأفهام : 15 / 464 ، وقال في مفتاح الكرامة : 10 / 489 « لم نجد ذلك للشيخ ، نعم هو قول ظريف في كتابه » . لاحظ الوسائل : 19 / 290 - 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 3 . 4 . في المصدر : وشتر فاحش . 5 . ما بين القوسين يوجد في المصدر . 6 . الوسائل : 19 / 222 - 223 ، الباب 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .