العلامة الحلي
609
تحرير الأحكام
ولو أذهب السّمع فتعطّل النّطق فديتان . وإذا قُطعت الأُذنان فذهب السّمع فديتان . ولو ادّعى نقصان سمعه من أُذنيه معاً ، اعتبر بضرب الجرس من أربع جهاته ، فإن تساوت المسافات صدق ، وإلاّ كذب ، فإذا تساوت قيست إلى من هو في مثل سنّه بقرب المسافة وبُعْدها ، وأُخِذ بالنّسبة . ولو ادّعى نقصان سمع إحداهما قيس إلى الأُخرى بأن تسدّ النّاقصة وتُطلق الصّحيحة ، ثمّ يصاح به حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يعاد عليه ثانياً من الجهة الأُخرى ، فإن تساوت المسافتان صدّق ، ثمّ يفعل به كذلك في الجهات الأربع ، فإن تساوت المسافات صدّق ، وسُدّت الصّحيحة وأُطلقت النّاقصة ، ويعتبر بالصّوت حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ تكرّر عليه الاعتبار من جهاته الأربع ، فإن تساوت المسافات صدّق ، ثم تمسح مسافة الصّحيحة والناقصة ، ويلزم [ من ] الديّة بحساب التّفاوت . ولا يقاس السمع في يوم ريح ، بل يتوقّع سكون الهواء في المواضع المعتدلة . 7260 . الثالث : في الإبصار الديّةُ كاملةً مع إبطاله وبقاء الحدقة ، ويستوي فيه الأعمش والأخفش ، ومن في حدقته بياضٌ لا يمنع أصل البصر . وفي ضوء إحدى العينين النّصف ولو جنى على رأسه جنايةً ، فداواها فذهب البصر بالمداواة ، فعليه ديته ، لأنّه ذهب بسبب فعله . ولو ادّعى ذهاب البصر وشهد به شاهدان من أهل الخبرة ، أو