العلامة الحلي
610
تحرير الأحكام
رجلٌ وامرأتان ، إن كان خطأ أو شبيه عمد ( 1 ) تثبت الدّعوى ، فإن آيس من عوده أو رجا لكن لا في مدّة مضبوطة ، استقرّت الديّة ، وإن رجا عوده بعد مدّة وانقضت ، فلم يعد أو مات قبل المدّة ، فالديّة أيضاً ، وإن عاد في المدّة فالأرش . ولو اختلفا في عوده ، فالقول قولُ المجنيّ عليه مع يمينه ، وكذا لو مات في مدّة التّربّص ، فادّعى الجاني العودَ والوليّ عدمَهُ ، فالقولُ قولُ الولىّ مع يمينه . ولو جاء أجنبيّ فقلع عينه في مدّة التربّص ، استقرّ على الأوّل ديةُ البصر كملا أو القصاص ، وعلى الثّاني ثلث دية العين ، فإن ادّعى الأوّل عود ضوئها وأنكر الثّاني ، فالقولُ قول الثّاني مع اليمين ، فإن صدّق المجنيّ عليه الأوّل سقط حقّه عنه ، ولم يقبل قوله على الثّاني . ولو عاد وقد رجا عوده لا في مدّة مضبوطة استُعيد من الديّة الفاضلُ عن الحكومة . وإذا ادّعى ذهابَ بصره وعينُهُ قائمةٌ ، أُحلف القسامة وقُضي له . وفي رواية يقابل بالشّمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدق . ( 2 ) ولو ادّعى نقصانَ ضوء إحدى عينيه ، اعتبر بما اعتبرناه في السّمع ، وأحسن ما قيل فيه ما رَوى يونس في الحسن عن الصّادق ( عليه السلام ) ( 3 ) ومحمّد بن قيس في الصّحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أُصيب الرّجل في إحدى عينيه أن يؤخذ بيضة نعامة ، ويربط على عينه المصابة عصابة ثم يمشي
--> 1 . في « أ » : شبه عمد . 2 . الوسائل 19 / 279 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 . 3 . بل عن الرّضا ( عليه السلام ) كما في الوسائل : 19 / 287 ، الباب 12 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 .