العلامة الحلي
57
تحرير الأحكام
حين الارتداد ، وتبين منه زوجتُهُ ، وتعتدّ عدّةَ الوفاة ، سواء قتل أو بقي . وهل يتجدّد له ملك شئ كما لو استأجر ؟ فيه نظر . ولو فرض دخوله انتقل إلى ورثته في ثاني الحال . وإن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب ، وإلاّ قتل ، وأموالُهُ باقيةٌ عليه إلى أن يُقتل أو يموت . وتعتدّ زوجتُهُ من حين الارتداد مع الدخول عدّةَ الطلاق ، فإن رجع قَبْلَ خروج العدّة فهو أملك بها ، وإن خرجت العدّة ولم يرجع ، بانت منه ، فإن مات في العدّة ورثته لا بعدها . وأمّا المرتدّة فلا تُقتل وإن كانت عن فطرة بل تُحبس وتُضرب أوقات الصّلاة ، وأموالُها باقيةٌ عليها ، لا تقسّم إلاّ بعد موتها ، وينفسخ نكاحها من زوجها قبل الدخول ، وبعده يقف على انقضاء العدّة . 6364 . السّادس : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، فالإماميّ يرث السنّي وبالعكس ، أمّا الغلاة والخوارج فلا يرثون مسلماً . 6365 . السابع : لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم في الدّرجة ، واختص بالمال أجمع دونهم إن كان أولى منهم ، ولو أسلم بعد القسمة فلا شئ له . ولو كان الوارث واحداً لا ميراث له لانتفاء مسمّى القسمة هنا ، ولو لم يكن وارث سوى الإمام فأسلم ، فهو أولى من الإمام ( عليه السلام ) على رأي ، ( 1 ) ويمنع من
--> 1 . ذهب إليه المحقق في الشرائع : 4 / 12 .