العلامة الحلي
58
تحرير الأحكام
الميراث إن كان قد نقل المال إلى بيت المال على رأي ، ( 1 ) ومطلقاً على رأي ( 2 ) . ولو أسلم وقد قسّم بعضه شارك فيما لم يقسّم ، وفي مشاركته فيما قسّم نظر ، وكذا لو أسلم بعد نقل بعض التركة إلى بيت المال على ما اختاره بعض علمائنا . ولو كان الوارث زوجاً أو زوجةً فأسلم الكافر ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجيّة على إشكال ، إذ هو وارث واحد ، ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج ، وبالجملة الإشكال ينشأ من الرّد على الزّوجين وعدمه . ( 3 ) 6366 . الثّامن : المرتدّ ترثه ورثتُهُ المسلمون ، ولا يصير مالُه فيئاً للمسلمين . ولو ارتدّ الزوجان معاً لم يتوارثا ، ثمّ إن كان بعد الدّخول عن غير فطرة من الرّجل وقف الفسخ على انقضاء عدّة الطلاق ، فإن خرجت ولم يرجعا انفسخ النكاح ، وإن رجعا فيها فهو له أملك ، ولو رجع أحدهما انتظر الآخر فإن خرجت العدّة قبل عوده فلا نكاح . ولو كان قبل الدخول ، أو ارتداد الرّجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال . 6367 . التاسع : لو مات الكافر ولا وارث له ، فميراثه للإمام . 6368 . العاشر : يحكم بإسلام الطفل إن كان أحدُ أبويه مسلِماً في الأصل ، وكذا لو تجدّد إسلامُهُ قبل بلوغ الطفل .
--> 1 . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 4 / 79 . 2 . قال في الجواهر : والقائل الشيخ في ظاهر محكيّ النهاية وابن البراج في محكيّ المهذّب بل قيل : انّه خيرة الآبي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم . جواهر الكلام : 39 / 21 ، ولاحظ النهاية : 663 ، والمهذّب : 2 / 157 . 3 . لاحظ لمزيد التوضيح في ذلك ، المسالك : 13 / 26 .