العلامة الحلي
56
تحرير الأحكام
ويرث المسلم الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً إجماعاً منّا . 6360 . الثاني : لو مات الكافر الأصليّ وله ورثة كفّار ، ولا مسلم فيهم ، فميراثه لهم ، ولو كان له وارث مسلم وإن بعد كمولى النعمة أو ضامن الجريرة فميراثه للضامن المسلم دون ورثته الكفّار . ولو كان الكافر مرتدّاً وله وارث مسلم وإن بعد كضامن الجريرة فميراثه للضامن ، ولا يرثه القريب الكافر ، ولو لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمام ولا شئ للكافر ، وفي رواية شاذّة يرثه وارثه الكافر كالأصلي . ( 1 ) 6361 . الثالث : الكفّار يتوارثون مع عدم الوارث المسلم ، سواء اتّحد دينهم أو اختلف ، فيرث اليهوديّ مثله ومن عداه كالنصرانيّ والمجوسيّ وعابد الوثن والشمس وغيرهم وبالعكس ، ولا فرق بين أهل الذمّة وغيرهم في ذلك بل يرث الحربيّ الذمّي وبالعكس ، سواء اتّحدت الدار أو اختلفت . 6362 . الرابع : المرتدّ لا يرث المسلم ويرث الكافر ، ولو ارتدّ متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر بل تنتقل تركتُهُ إلى وارثه المسلم ، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام . والزنديق - وهو الّذي يظهر الإسلام ويستسرّ ( 2 ) بالكفر ، وهو المنافق - كالمرتدّ . 6363 . الخامس : المرتدّ إن كان عن فطرة لم تُقْبل توبتُهُ ، وتُقسّم تركتُهُ من
--> 1 . الوسائل : 17 / 385 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . 2 . في « أ » : ويستر .