العلامة الحلي

561

تحرير الأحكام

وفيه مقصدان [ المقصد ] الأوّل : في مقاديرها وفيه فصول [ الفصل ] الأوّل : في دية النفس وفيه ستّة عشر بحثاً : 7212 . الأوّل : ديةُ الحرّ المسلم أحد الستّة ، إمّا مائة بعير من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حُلّة ، كلُّ حُلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم . وهذه السّتّة أُصول في نفسها ، وللجاني الخيار في دفع أيّها شاء ، وليس بعضُها مشروطاً بعدم البعض .