العلامة الحلي
562
تحرير الأحكام
وتتغلّظ هذه الديّة بأُمور ثلاثة ، وهي : الوقوع في حرم الله تعالى ، وحرم رسوله ، أو أحد مشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) على ما أفتى به الشيخ في النهاية . ( 1 ) ولو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتله فيه ، لزم التّغليظ وفي العكس إشكالٌ . ولو جنى في الحلّ والتجأ إلى الحرم ، لم يقتصّ منه ، فيه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج . ولو جنى في الحرم ، اقتصّ منه فيه ، لانتهاكه الحرمة . الثّاني : الوقوع في الأشهر الحرم وهي : ذو العقدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم ورجب . والتّغليظ في هذين بإلزام دية وثلث للجاني من أيّ الأجناس كان ، والثّلث لمستحقّ الديّة ، ولا تغليظ في الأطراف . الثالث : كون القتل عمداً أو شبيه عمد ( 2 ) والتّغليظ هنا ليس بزيادة المقدار بل الصّفة والتّأجيل ، ولا تغليظ بالإحرام ولا بذي الرّحم . 7213 . الثّاني : في أسنان الإبل في دية الخطأ روايتان : إحداهما خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ( 3 ) والثّانية وهي أصحّ طريقاً ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
--> 1 . النهاية : 756 . 2 . في « أ » : أو شبه عمد . 3 . لاحظ الوسائل : 19 / 145 ، الباب 1 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 13 .