العلامة الحلي
552
تحرير الأحكام
ولو حفر في ملك نفسه بئراً وسترها ، ودعا غيرَه ضمن ، لسقوط المباشرة مع الغرور . ولو وضع صبيّاً في مسبعة فافترسه سبعٌ ، وجب الضّمان . 7203 . الثّاني : إذا اجتمع سببان ، قدّم الأسبق في الضّمان ، فلو حفر بئراً ونصب آخر حجراً فعثر به إنسان فوقع في البئر ، فالضّمان على واضع الحجر ، هذا إذا تساويا في العدوان ، ولو كان العدوانُ مختصّاً بأحدهما ، ضمن دون صاحبه كمن حفر في ملك نفسه بئراً ، ووضع أجنبيٌّ حجراً فيه ، ولو نصب ( 1 ) سكّيناً في بئر فتردّى إنسانٌ على تلك السّكين ، فالضّمان على الحافر مع تساويهما في العدوان . ولو حفر بئراً قريبَ العمق ، فعمّقها غيرُهُ ، فالضّمان على الأوّل ، ويحتمل تساويهما ، لتناسب الجنايتين ، ولو تعثّر بحجر في الطّريق ، فالضّمان على واضعهِ . ولو تعثّر بقاعد ، فالضّمان على القاعد ، ولو تعثّر بقائم فالماشي هدر وضمان القائم على الماشي ، لأنّ الوقوف من مرافق المشي دون القعود . ولو وقع في حفرة اثنان ، فهلك كلٌّ منهما بوقوع الآخر ، فالضّمان على الحافر لأنّه كالملقي . 7204 . الثالث : روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال : قضى
--> 1 . في « أ » : ولو كان نصب .