العلامة الحلي

553

تحرير الأحكام

أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في جارية ركبت أُخرى فنخسَتْها ( 1 ) ثالثةٌ فقمصت ( 2 ) المركوبة ، فصرعت الرّاكبة فماتت : « أنّ ديّتها على النّاخسة والمنخوسة بالسّويّة » . ( 3 ) وأبو جميلة ضعيفٌ . وقال المفيد : على النّاخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها عبثاً . ( 4 ) وهو جيّدٌ . وقال ابن إدريس : إن كانت النّاخسة ملجئةً للقامصة ، فالضّمان عليها ، وإلاّ فعلى القامصة . ( 5 ) وهو حسنٌ ، والمشهور بين الأصحاب ما تضمّنته الرواية . 7205 . الرّابع : روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان ، فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ، وإن مات أحد المجروحين ، فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ . ( 6 ) وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين . ( 7 ) وقال ابن إدريس :

--> 1 . في مجمع البحرين - : نَخَس الدّابّةَ ، كَنَصَرَ وجَعَلَ : غرز مؤخّرها بعود ونحوه . 2 . قمص البعير وغيره عند الركوب قمصاً - من بابي ضرب وقتل - وهو أن يرفع يديه معاً ويضعهما معاً . المصباح المنير : 2 / 200 ، وقال الحلّي في السرائر : 3 / 374 : وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجله . 3 . الوسائل : 19 / 178 - 179 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 1 . 4 . المقنعة : 750 ، ولاحظ الإرشاد : 105 ( طبعة النجف الأشرف ) . 5 . السرائر : 3 / 374 . 6 . الوسائل : 19 / 172 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 1 . 7 . الوسائل : 19 / 173 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 2 .