العلامة الحلي
547
تحرير الأحكام
ولو اقتنى حماماً أو غيره من الطّير فأرسله فلقط حبّاً لم يضمنه لأنّه كالبهيمة ، والعادة إرسالُهُ . 7193 . الحادي عشر : لو هجمت دابّةٌ على أُخرى فجنت الداخلةُ ضمن صاحبها إن فرّط في حفظها ، ولو جنت المدخول عليها ، كان هدراً وفي قضيّة عليّ ( عليه السلام ) في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّه روي : « إنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم . فقال : يا رسول الله بهيمةٌ قَتَلَتْ بهيمةً ما عليهما شئ . فقال : يا عمر اقض بينهم . فقال مثل قول أبي بكر . فقال : يا عليّ اقض بينهم . فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثّور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثّور ، وإن كان الحمار دخل على الثّور في مستراحه فلا ضمان عليهما . قال : فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يده إلى السّماء فقال : الحمد لله الّذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين » ( 1 ) 7194 . الثاني عشر : راكبُ الدّابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها ، ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها وكذا القائد .
--> 1 . الوسائل : 19 / 191 ، الباب 19 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 1 .