العلامة الحلي
548
تحرير الأحكام
أمّا لو وقف بها أو ضربها ، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، ولو ضربها غيره ضمن الضّارب جنايتها أجمع والسّائق كالواقف . ولو ركبها اثنان تساويا في الضّمان ، فإن كان الأوّل صغيراً أو مريضاً ، وكان المتولّي لأمرها هو الثّاني ، فالضّمان عليه ، ولو كان صاحب الدّابّة معها يراعيها ، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها دون الرّاكب ، ولو ألقت الرّاكب فإن كان بتنفير المالك ضمن وإلاّ فلا . ولو كان مع الدّابة قائدٌ وسائق تساويا في الضّمان . والجمل المقطور على الجمل الّذي عليه راكبٌ يضمن جنايته ، لأنّه في حكم القائد له ، بخلاف الجمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية . ولو كان مع الدّابّة ولدُها أو غيره ، لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه . وحكمُ الدّابّة فيما قلناه حكم سائر ما يُركب من البغال والحمير والجمال وغيرها سواء . 7195 . الثالث عشر : لو أركب مملوكه دابّة ، ضمن المولى جنايته وبعضُ الأصحاب شرط صغر المملوك ( 1 ) وهو جيّدٌ ولو كان بالغاً تعلّقت الجناية برقبته إن كانت على نفس آدميّ ، ولو كانت على مال لم يضمن المولى ، ولا يستسعى العبد ، بل يتّبع به بعد العتق . 7196 . الرابع عشر : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ، ضمن صاحبُها ، لأنّ عليه
--> 1 . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 372 .