العلامة الحلي
520
تحرير الأحكام
7158 . السّادس عشر : يثبت القصاص في الأصابع مع التّساوي في المحلّ ، فالإبهام من اليمنى بمثلها والسبّابة منها بمثلها وهكذا ولا تقطع الأصليّة بالزائدة ولا بالعكس مع تغاير المحل وإن اتّحد المحلّ قُطعت وكذا لا تقطع الزائدة بالزائدة إلاّ مع تساوي المحلّين . وكلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تُؤخذ الديّة مع فقده فلو قطع إصبعين وله واحدةً أو قطع كفّاً تامّاً وليس للقاطع أصابع ، قطع الموجود له ، وأخذ منه دية الفائت . ولو قطع من واحد الأنملة العُليا ومن آخر الوسطى ، فإن سبق صاحبُ العليا ، اختصّ له ، وكان للآخر الوسطى ، وإن سبق صاحبُ الوُسطى الآخر ، فإن اقتصّ صاحب العليا ، اقتصّ له ، وإن كان عفا ، كان لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا . ولو سبق صاحبُ الوسطى فقطع ، استوفى حقّه وزيادةً ، فعليه دية العليا ، ولصاحب العليا على الجاني ديةُ العليا . ولو كان القطع لصاحب الوُسطى أوّلا أُخّر حتّى يستوفي صاحب العليا كما لو سبق بالجناية على صاحب العليا ، توصّلا إلى استيفاء الحقّين . ولو قطع إصبعَ رجل ويد آخر ، اقتصّ للأوّل ثم للثّاني ، ورجع بدية إصبع ، ولو قطع اليد أوّلا ، اقتصّ لصاحبها ، وأَخَذَ صاحبُ الإصبع الديّةَ . ولو قطع ذو يد لها أظفارٌ يدَ من لا أظفار له لم يكن له القصاص لأنّ الكاملة لا تُؤخذ بالنّاقصة ، وثبت له الديّة ، ولو كانت المقطوعة ذات أظفار إلاّ أنّها خضراء أخذ بها السليمة لأنّها مرض والمرض لا يمنع القصاص . ولو قيل : يثبت القصاص في الأوّل أيضاً وفي اليد الكاملة للنّاقصة