العلامة الحلي

47

تحرير الأحكام

6339 . الثاني عشر : لو كانت أولاد المعتقة مماليك ، فولاؤهم لمن أعتقهم ، وإن أُعتقوا حملاً مع أُمّهم ، ولا ينجرّ ولاؤهم ، وإنّما ينجرّ مع عدم مباشرة العتق لهم . ولو حملت بهم بعد العتق ، فولاؤهم لمولى أُمّهم إن كان أبوهم رقّاً ، ولو كان حرّاً في الأصل لم يكن لمولى أُمّهم ولاء ، ولو كان أبوهم معتقاً فولاؤُهم لمولى الأب . ولو كان أبوهم قد أُعتق بعد ولادتهم انجرّ ولاؤهم من مولى أُمّهم إلى مولى الأب . 6340 . الثالث عشر : لو أولد المملوك من معتقَة حرّاً فولاء الولد لمولى الأُمّ ، فإن مات الأب مملوكاً وأُعتق الجدّ ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : ينجرّ الولاء إلى معتق الجدّ لأنّه قائم مقام الأب ، ( 1 ) ولو أُعتق الجدّ والأب حيّ مملوك فكذلك ينجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الجدّ إلى معتق الأب ، لأنّه أقرب . 6341 . الرابع عشر : لو أعتقت مملوكاً فأعتق المملوك آخر ، فميراث الأوّل للمعتقة مع عدم المناسب ، وميراث الثاني للأوّل مع عدم المناسب ووجود الأوّل ، فإن لم يكن الأوّل فميراث الثاني للمعتقة أيضاً لأنّها مولاة مولاه . فإن اشترت أباها ، فأعتق أبوها آخرَ ، ومات الأب ، ثمّ الآخر ولا وارث له ، فميراث الآخر للبنت ، النصفُ بالتسمية والباقي بالردّ إن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء ، وإلاّ كان الميراث لها بالولاء . ( 2 )

--> 1 . المبسوط : 4 / 97 . 2 . وميراث الآخر لأبيها لأنّه كان مولاه فالبنت ترث الولاء ، النصف بالتسمية لأنّها واحدة والباقي بالرّد إن قلنا بوراثة النساء الولاء ، وإلاّ ترث المال كلّه بالولاء ، لأنّها مولاة مولاه .