العلامة الحلي

48

تحرير الأحكام

6342 . الخامس عشر : لو اشترت بنتا عبد من معتقة أباهما ، فميراثه لهما بالتسمية والرّد ، ( 1 ) فإن ماتت إحداهما فميراثها للأُخرى بالتسمية والرّد ، ولا ميراث لمُعْتِق الأُمّ لوجود المناسب . فإن ماتت الأُخرى ولا وارث ، فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب ، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق . ولو ماتتا قبل الأب ورثهما بالنسب . 6343 . السّادس عشر : ولاء ابن العبد من المعتَقة لمولى الأُمّ ، فإن اشترى [ الابن ] عبداً فأعتقه ، فولاؤه له ، فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأُمّ إلى مولى الأب ، وكان كلٌّ من الابن ( 2 ) والعتيق الثاني مولى لصاحبه . فإن مات الأب فميراثه لابنه ، فإن مات الابن ولا نسب له فميراثه لمعتِقِ الأب ، وإن مات المعتَقُ ولا نسب له ، فولاؤه للابن . ولو ماتا ولا نسب لهما ، قال الشيخ : يرجع الولاء إلى مولى الأُمّ . ( 3 ) وليس بمعتمد . 6344 . السابع عشر : لو اشترى أبٌ وأحدُ ولديه عبداً فأعتقاه ، ثمّ مات الأب ثمّ العبد ، فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ، وللآخر الربع . 6345 . الثّامن عشر : لو أنكر العتيق ولدَ العتيقة وتلاعنا ، فميراث الولد لمولى

--> 1 . قال المحقّق في الشرائع : 4 / 39 : لو أولد العبد بنتين من معتَقة ، فاشترتا أباهما انعتق عليهما فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرّد لا بالولاء . 2 . كذا في « ب » ولكن في نسخة « أ » : « الأبوين » والصحيح ما في المتن . 3 . المبسوط : 4 / 107 .