العلامة الحلي

46

تحرير الأحكام

ولو خلّف بنت معتقه وابنَ عمّ معتقه ، فالمال لابن العمّ على الأوّل وللبنت على الثاني . ولو أعتق الرّجلُ وابنته عبداً ، ثمّ مات الرّجل عنها وعن ابن ، ثمّ مات العبد ، فللبنت النصفُ لأنّها مولاةُ [ مالك ] نصفِه ، ولها على أحد القولين ثلث النصف الآخر ، والباقي وهو ثلثا النصف للابن ، وعلى القول الآخر لا شئ لها في النصف الباقي ، بل جميعه للابن . ولو ماتت البنت قبل العبد ، وخلّفت ابناً ، [ ثم مات العبد ] ، فلابنها النصف ولأخيها النصف ، وعلى القول الآخر يرث أخوها الثلث . ولو خلّفت بنتاً ، فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين ، وعلى الآخر يرث الأخ الثلث . ولو مات الابن قبل العبد وخلّف بنتاً ، ثمّ مات العبد ، فللبنت المعتقة النصفُ والباقي للإمام على أحد القولين ، وعلى الآخر يكون للمعتقة الثلثان ، والثلث لبنت الابن . 6338 . الحادي عشر : جرّ الولاء صحيح من مولى الأُمّ إلى مولى الأب ، فلو أولد العبد من معتقة ابناً ، فولاء الولد لمعتق الأُمّ . فإن أعتق الأب بعد ذلك ، انجرّ الولاء من معتق الأُمّ إلى معتق الأب . فإن لم يكن مولى الأب فلعصبة مولى الأب ، فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب ، فإن فُقِد المولى والعصبات فلضامن الجريرة ، فإن فُقِد ، فالولاء للإمام ، ولا يرجع إلى مولى الأُمّ .