العلامة الحلي
480
تحرير الأحكام
وقيل : إنّها في الخطأ المحض والشّبيه بالعمد خمسٌ وعشرون يميناً ، ( 1 ) والأوّل أحوطُ . 7101 . الثّالث : لو كان المدّعون جماعةً ، قسّمت عليهم الخمسون بالسّويّة ، وتحتمل القسمة بالحصص ، ومع ثبوت الكسر يتمّم المنكسر اليمينَ كاملةً ، ولو نكل البعض ، أو كان غائباً ، حلف الحاضر على قدر حصّته خمسين يميناً ، ولم يجب الارتقاب فإن كانوا ثلاثة حلف الأوّل خمسين ، وأخذ الثلث ، فإذا حضر الثاني حلف نصف الخمسين وأخذ الثلث ، فإذا حضر الثالث حلف ثلث الأيمان وأخذ الثلث ، وكذا لو كان صغيراً . ولو أكذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللّوث ، وحلف لإثبات حقّه خمسين يميناً . ولو خلّف أخاً خنثى لأب ، وأخاً لأُمٍّ ، حلف الخنثى خمسة أسداس الأيمان ، لاحتمال الذكوريّة ، وحلف الأخ ربع الأيمان ، لاحتمال الرّد ، هذا مع غيبة أحدهما في حقّه إذا حضر . ولو مات الوليّ قامت ورثته مقامه ، وحلف كلُّ واحد منهم قدرَ نصيبه من الأيمان ، فلو خلّف الميّت ذكرين ، ثمّ مات أحدهما ، وخلّف ذكرين ، حلف الباقي من الذكرين نصف القسامة ، وكلُّ واحد من ولدي الولد الرّبع . ولو مات الوليّ في أثناء الأيمان قال الشيخ ( رحمه الله ) : تستأنف الورثة الأيمان ، لأنّ الورثة لو أتمّوا لأثبتوا حقَّهُمْ بيمين غيرهم . ( 2 )
--> 1 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 740 ; الخلاف : 5 / 308 ، المسألة 4 من كتاب القسامة . 2 . المبسوط : 7 / 234 .