العلامة الحلي

479

تحرير الأحكام

يجب أكثر من نصف الدية عليه ، لأنّ أحدهما يكذّب الآخر في النصف الآخر ، فيبقى اللّوث في حقّه في نصف الدّم الّذي اتّفقا عليه ، ولم يثبت في النّصف الّذي كذّبه أخوه فيه ، ولا يحلف الآخر على الآخر لتكذيب أخيه له في دعواه عليه . ولو شهدت البيّنة بغيبة المدّعى عليه يوم القتل غيبةً لا تجامع القتلَ ، بطل اللّوث ، فإن شهدت البيّنة أنّه لم يقتل لم تُقْبل لأنّها شهادة على النفي . ولو قالوا : ما قتله هذا بل هذا ، سُمعت ، لأنّها شهدت بإثبات تضمّن النفي ( 1 ) وكذا لو قالوا : ما قتله ، لأنّه كان في بلد بعيد . الطرف الثاني : في كيفيّة القسامة وفيه أحد عشر بحثاً : 7099 . الأوّل : إذا ثبت اللّوث حلف المدّعي خمسين يميناً هو وقومُهُ إن كانوا خمسين ( 2 ) حلف كلُّ واحد يميناً واحدةً ، وإن نقصوا كُرّرت عليهم الأيمان حتّى يتمّوا الخمسين . ولو لم يحلف مع الولّي أحدٌ من قومه ، أو لم يكن له قومٌ كُرِّرت عليه خمسون يميناً ، وهل تجب الموالاة ؟ فيه نظر ، فإن قلنا به ، فلو جنّ ثمّ أفاق بنى للعدد . ولو عزل القاضي استأنف ، وكذا لو مات في أثنائه استأنف الوارث . 7100 . الثاني : اليمين خمسون في العمد والخطأ المحض والشّبيه بالعمد ،

--> 1 . في « أ » : يضمن النفي . 2 . في « أ » : إن بلغوا خمسين .