العلامة الحلي
469
تحرير الأحكام
كالعمد ، ويستوفى منه القصاص وإن كان الإقرار بالنّفس ، ولو أقرّ بما يوجب الديّة كالخطأ والمأمومة ، ثبت ولكن لا يشارك الغرماء . 7077 . الثّالث : الأقرب الاكتفاء في الإقرار بالمرّة الواحدة ، والشيخ ( رحمه الله ) قال بالمرّتين ( 1 ) واختاره ابن إدريس ( 2 ) والمعتمدُ الأوّلُ . 7078 . الرابع : لو أقرّ واحدٌ بأنّه قتله عمداً ، وأقرّ آخرُ بأنّه الّذي قتله خطأً ، تخيّر الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، وليس له على الآخر سبيلٌ . ولو اتُّهم رجلٌ بالقتل ، فأقرّ به ، ثم جاء آخر فأقرّ أنّه هو القاتل ، ورجع الأوّل عن إقراره دُرئ عنهما القودُ والديّةُ ، وأُخذت الديّةُ لأولياء المقتول من بيت المال ، وهي قضيّة الحسن ( عليه السلام ) في حياة أبيه ( عليه السلام ) . ( 3 ) الفصل الثالث : في البيّنة وفيه تسعة مباحث : 7079 . الأوّل : لا يثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة النّساء منفردات ولا منضمّات ، وإنّما يثبت بشاهدين عدلين ، ولا يثبت أيضاً بشاهد واحد ويمينِ المدّعي . ويثبت بالشّاهد واليمين ، والشّاهد والمرأتين ما يوجب الديّة ، كعمد الخطأ ، والخطأ المحض ، والهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة ، وكسْر
--> 1 . النهاية : 742 . 2 . السرائر : 3 / 341 . 3 . لاحظ الوسائل : 19 / 107 ، الباب 4 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 1 .