العلامة الحلي

468

تحرير الأحكام

تفرّد بالقتل ، ثم ادّعى على غيره الشركة ، لم تسمع الدّعوى الثانية ، لأنّ الأولى مَكذّبةٌ لها ، سواء برّأ الأوّل أو شرّكه ، ولو أقر الثّاني كان له إلزامه عملاً بإقراره . 7073 . السّابع : لو ادّعى العمد ، ففسّره بالخطأ أو بالعكس ، لم يبطل أصل الدّعوى . ولو قال : ظلمته بأخذ المال ، وفسّره بأنه كذب في الدّعوى ، استردّ منه المال ، ولو فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى القسامة ، لم يستردّ ، لأنّ المعتبر رأي القاضي لا رأي الخصمين . 7074 . الثّامن : يثبت القتل بأمور ثلاثة : الإقرار ، والشّهادة ، والقسامة . الفصل الثاني : [ في ] الإقرار وفيه أربعة مباحث : 7075 . الأوّل : يعتبر في الإقرار صدورُهُ من بالغ ، عاقل ، مختار ، حرٍّ ، قاصد ، فلا يُقبل إقرار الصبيّ ، ولا المجنون ، ولا السّكران ، ولا المكرَه ، ولا العبد ، ولا المدبَّر ، ولا المكاتب المشروط ، ولا المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً ، ولا أمّ الولد ، ولو انعتق بعضه قُبِل في نصيب الحرّيّة دون الرّقيّة ، ثمّ لا يجب وبه القود ، نعم لو لم يؤدّ الديّة حتّى تحرّر ، وجب القود . في البيّنة ولا ينفذ إقرارُ النّائم ، ولا الساهي ، ولا الغافل ( 1 ) . 7076 . الثاني : يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه بما يوجب القصاص

--> 1 . كذا في « أ » ولكن في « ب » : ولا ينفذ إقرار النائم والساهي والغافل .