العلامة الحلي
462
تحرير الأحكام
منهما ( 1 ) نصفَ الديّة ، وكذا لو تعدّد الولد من الأب واتّحد الولد من غيره فإنّ له القصاص بعد ردّ نصيب الأولاد الأُخر من الديّة . وكذا لو قذف الأبُ زوجته لم يكن لولده منها المطالبةُ بالحدّ بعد موتها ، ولو كان لها ولدٌ من غيره ، كان له المطالبةُ بالحدّ على الكمال . 7055 . الخامس : لو قتل رجلٌ أخاه ، ( 2 ) فورثه ابنُ القاتل ، لم يجب القصاص ، لما تقدّم ، ولو قتل خالَ ابنه فورثت أُمُّ الابن القصاصَ ثمّ ماتت ، بقتل الزّوج أو غيره ، فورثها الابن ، سقط القصاص ، لأنّ ما منع مقارناً أسقط طارئاً ، وتجب الديّة . ولو قتل أبو المكاتب المكاتبَ أو عبداً له ، لم يجب القصاص ، لأنّ الوالد لا يُقْتل بالولد ولا بعبده ، فإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثمّ قتله ، فلا قصاص ، لأنّ السيّد لا يُقْتل بعبده . 7056 . السّادس : لو قتل أحدُ الولدين أباه ، ثمّ الآخر أُمَّهُ ، فلكلٍّ منهما على الآخر القود ، ويُقْرع في التقدّم في الاستيفاء إن تشاحّا فيه ، فإن بدر أحدهما فاقتصّ ، كان لورثة الآخر الاقتصاصُ منه . في كمال القاتل ولو قتل أوّلُ الإخوة الأربعة الثّاني ، ثمّ الثّالثُ الرّابعَ ، وكلٌّ منهم غيرُ محجوب عن ميراث صاحبه ، فللثّالث القصاصُ من الأوّل بعد ردّ نصف الديّة إليه ، لأنّ الرّابع يستحقّ نصفَ نفسه ، فلمّا قتله الثّالث لم يرثه ، وكان ميراثه للأوّل ، ورجع نصف قصاصه إليه ، ولورثة الأوّل إن كان قد قتل قبل قتل الثالث بالرّابع ، ( 3 ) لأنّ ميراثه للأوّل خاصّةً ، وإن لم يكن قبلُ ، كان له القصاص ، وإذا قتله
--> 1 . في « ب » : منها . 2 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : لو قتل رجلٌ رجُلاً أخاه . 3 . أي في مقابل الرابع قصاصاً .