العلامة الحلي

463

تحرير الأحكام

الأوّل ورثه ، لأنّه استيفاء لا ظلم ، ويرث ما يرثه عن أخيه الثّاني ، وإن عفا عنه على الديّة وجبت عليه بكمالها ، مقاصّةً بنصفها . ( 1 ) 7057 . السّابع : لو قتل زوجة الابن وكان الابن هو الوارث ، فلا قصاص وتجب الديّة . ويجوز للجلاّد قتلُ أبيه ، وكذا للغازي بإذن الامام ، ولا يمنع من ميراثه ، لأنّه قتلٌ سائغٌ . الفصل الرابع : [ في ] كمال القاتل وفيه تسعة مباحث : 7058 . الأوّل : لا يُقتل المجنون القاتل ، سواء قتل عاقلاً أو مجنوناً ، وتثبت الديّة على عاقلته ، سواء كان المجنون دائماً أو أدواراً ، إذا قتل حال جنونه ، ولو قتل حالَ رشده ، لم يسقط القود باعتراض الجنون ، وكذا العاقل لو قَتَلَ ثمّ جُنَّ قُتِلَ ، ولا يُسقِطُ الجنونُ الطارئ القودَ . 7059 . الثاني : الصبيّ كالمجنون في سقوط القود عنه ، وإن تعمّد القتلَ ، وعمدُهُ وخطاؤُهُ واحدٌ ، تُؤخذ الدية فيهما من عاقلته ، سواء قتل صبيّاً أو بالغاً رشيداً ، وروي : انّه يقتصّ من الصّبي إذا بلغ عشر سنين . ( 2 ) وفي رواية : إذا بلغ

--> 1 . ولمزيد التوضيح في المسألة لاحظ المبسوط : 7 / 12 . 2 . قال في جواهر الكلام : 42 / 180 : لم نظفر بها كما اعترف به غير واحد من الأساطين . وقال الشهيد في المسالك : والرواية الواردة بالاقتصاص من الصّبي إذا بلغ عشراً لم نقف عليها بخصوصها . مسالك الأفهام : 15 / 162 .