العلامة الحلي
442
تحرير الأحكام
القصاص والعفو ، وليس للسّلطان معه اعتراضٌ ، والغيلة أن يخدع الإنسان فيدخل بيتاً أو نحوه ، فيقتل أو يؤخذ ماله . ويجري القصاص بين الولاة والعمّال ورعيّتهم . 7016 . الثّاني : يُقْتل الحرّ بالحرّ والحرّة بالحرّة ، وتُقتل الحرّة بالحرّ ، وليس لأوليائه المطالبة بتفاوت الدّيتين على الأشهر ، ويُقْتل الحرّ بالحرّة بعد ردّ نصف الديّة عليه ، ويُقتل كلٌّ من الرّجل والمرأة بالخنثى وبالعكس ، فإن كان الخنثى قد ظهر إلحاقه بأحد الصنفين ، كان حكمُهُ حكمَهُ ، وإن لم يظهر واشتبه حالُهُ ، فالوجهُ أنّ المرأة تُقْتل به ، وليس لوليّه المطالبة بالتفاوت ، ويُقتل بالمرأة بعد ردّ تفاوت ديته ، وهي نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ، وكذا يُقتل بالرّجل ولا ردّ ، ويُقْتل الرّجل به بعد ردّ فاضل دية الرّجل عن ديته . 7017 . الثالث : كلُّ من يقتصّ بينهم في النفس ، يُقتصّ بينهم في الأطراف ، فيقتصّ للمرأة من الرّجل من غير ردٍّ ، وتتساوى ديتهما في الطّرف ما لم يبلغ ثلث دية الرّجل ، فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف ، فيقتص لها منه مع ردّ التفاوت حينئذ ، وكذا البحث في الجراح ، يتساويان فيها ديةً وقصاصاً ما لم تبلغ ثلث الديّة ، فإذا بلغت الثلث ، نقصت المرأة إلى النصف ، وبه رواياتٌ صحيحةٌ ( 1 ) وقال الشيخ ( رحمه الله ) ما لم يتجاوز الثلث ( 2 ) وبه رواية ( 3 ) . 7018 . الرابع : يُقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة والعبد ، وهل يشترط
--> 1 . لاحظ الوسائل : 19 / 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء . 2 . النهاية : 748 . 3 . لاحظ الوسائل : 19 / 295 ، الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح .