العلامة الحلي

425

تحرير الأحكام

فمات بسحره ، ففي القود إشكالٌ ، والأقرب الديّة ، لعدم اليقين بذلك . ولو أقرّ أنّه قتله بسحره ، فعليه القود عملاً بإقراره ، وفي الأحاديث يُقْتل الساحر ( 1 ) قال الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف : يُحمل ذلك على قتله حدّاً ( 2 ) ، وعلى قول الشيخ ( رحمه الله ) لا يثبت على الساحر قصاصٌ ولا ديّةٌ وإن أقرّ أنّه قتله بسحره . ولو قال الساحر : إنّ سحره يقتل نادراً ، فلا قصاص إلاّ أن يعترف بالقصد إلى القتل . الفصل الثاني : في اجتماع المباشر والسبب وهو قسمان : [ القسم ] الأوّل : أن يكون السبب أغلب وفيه سبعة مباحث : 6985 . الأوّل : الإكراه يوجب إيجادَ داعية في المكرهَ إلى القتل غالباً ، فعندنا القصاص على المكرَهِ المباشر دون الآمر ، ولا يتحقّق الإكراه في القتل ، بل يجب على المكرَه تحمّل الضرّر . ولا يَقْتل المؤمنُ المعصومَ الدّمّ ، ولو بلغ الضرر إلى القتل فيُقْتل هو ولا يَقْتُلُ غيرَهُ ، نعم يخلّد الآمرْ السجن ، وقد رُوي أنّه يُقْتل الآمرُ ويُحْبس القاتلُ دائماً ( 3 ) والمعتمدُ الأوّلُ .

--> 1 . لاحظ الوسائل : 18 / 576 الباب 1 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 و 2 . 2 . الخلاف : 5 / 330 ، المسألة 16 من كتاب كفّارة القتل . 3 . الوسائل : 19 / 32 ، الباب 13 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .