العلامة الحلي

420

تحرير الأحكام

وأمّا شبيه العمد ( دون العمد ) ( 1 ) فأن يقصد إلى فعل يحصل معه الموتُ من غير قصد إلى الموت ، ولا يكون ذلك الفعل مؤدّياً إليه غالباً ، كمن يضرب للتّأديب فيموت . وأمّا الخطأ المحض ، فأن يرمي طائراً مثلاً ، فيصيب إنساناً . والأصل في العمد أن يكون الفاعل عامداً في فعله وقصده ، وشبيه العمد أن يكون عامداً في فعله مخطئاً في قصده ، والخطأ المحض أن يكون مخطئاً فيهما .

--> 1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .