العلامة الحلي
421
تحرير الأحكام
المقصد الأوّل : في العمد ومطالبه أربعة : [ المطلب ] الأوّل : في علّة تحقّقه وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : في تميز المباشر والسّبب والشّرط وفيه ثمانية مباحث : 6977 . الأوّل : العمد يقع إمّا بالمباشرة أو بالتسبيب . فالمباشرة كالذّبح ، والخنق ، والضرب بالسيف والسكين والمثقّل ، والجرح ولو بغرز الإبرة في المقتل ، كالعين ، والفؤاد ، والخاصرة والصدغ وأصل الأذن ، سواء بالغ في إدخالها في البدن أو لا . أمّا لو غرز بالإبرة في غير المقتل ، فإن بالغ في إدخالها في البدن ،