العلامة الحلي
410
تحرير الأحكام
الشّروط ( 1 ) إلى حال إقامة الحدّ . ولو وجب الحدُّ على ذمّي أو مرتدٍّ ، فلحق بدار الحرب ثمّ عاد ، لم يسقط عنه الحدُّ . ولو قال القاذفُ : كنتُ صغيراً حين القذف ، وقال المقذوف : كنتَ كَبيراً ، فالقولُ قولُ القاذف ، ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، بدعواه ، فإن أطلقت البيّنتان أو اختلفتا في التّاريخ ، فهما قذفان يوجب أحدهما الحدّ والآخر التعزير ، وإن اتّفقتا في التاريخ ، تعارضتا وسقطتا ، وكذا لو تقدّم تاريخ بيّنة المقذوف . 6969 . العاشر : لو قذف مسلماً محصناً ، وقال : أردتُ أنّه زنى وهو مشركٌ ، لم يلتفت إلى قوله ، وحُدَّ القاذفُ ، وكذا الحرّ لو كان عبداً . ولو قال له : زنيتَ في كفرك أو عبوديّتك ، ففي الحدّ إشكالٌ ، أقربُهُ الوجوبُ . 6970 . الحادي عشر : لو قَذَفَ أُمَّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بنتَهُ ، أو قذف النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو مرتدٌّ . 6971 . الثّاني عشر : إنّما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة الكاملة النّصاب ، فلو شهد وحده أو مع اثنين حُدَّ ، والشّهادةُ هي الّتي تؤدّي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة ، وما عداه قذفٌ . 6972 . الثّالث عشر : التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها ، كالوطء في الحيض للزّوجة ، وكوطء الأجنبيّة فيما دون الفرج ، وسرقة ما دون النصاب ، أو
--> 1 . في « ب » : استدامة الشرط .