العلامة الحلي
411
تحرير الأحكام
من غير حرز ، أو النّهب ، أو الغصب ، أو الشتم بما ليس بقذف ، وأشباه ذلك ، وتقديرُهُ ، بحسب ما يراه الإمام . وروى الشّيخ عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التعزير كم هو ؟ قال : « بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين » ( 1 ) . وقد وردت أحاديث في أشياء مخصُوصة بأكثر من ذلك ، غير أنّه لا تجوز الزيادة به على الحدّ ، وليس لأقلّه قدرٌ معيّنٌ ، لأنّ أكثره مقدّر ، فلو قدّر أقلّه كان حدّاً . وهو يكون بالضّرب ، والحبس ، والتوبيخ ، من غير قطع ، ولا جُرح ، ولا أخذ مال ، والتعزير واجبٌ فيما يشرع فيه التعزيرُ ، ولا ضمان لمن مات به .
--> 1 . الوسائل : 18 / 583 ، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث 1 .