العلامة الحلي
404
تحرير الأحكام
عليه نصفُ الحدّ ( 1 ) والأوّل أقوى ، لعموم الآية . ( 2 ) 6954 . الرابع : لا فرق في القاذف بين الذّكر والأُنثى ، والمسلم والكافر . 6955 . الخامس : لو ادّعى المقذوفُ حريّة القاذف ، فأنكر القاذف ، فعلى قولنا لا فائدة ، لوجوب الحدّ عليه كملاً ، أمّا على القول الآخر ، فالقولُ قولُ القاذف ، لأنّه شبهةٌ . المطلب الثالث : في المقذوف وفيه أربعة مباحث : 6956 . الأوّل : يشترط في المقذوف البلوغُ ، وكمالُ العقل ، والحريّةُ ، والإسلامُ ، والعفّةُ عن الزنا ، ويُقال لجامع هذه الصفات المحصنُ ، وهو لفظٌ مشترك بين معان أربعة وردَتْ في الكتاب العزيز : أحدها : هذا ، قال تعالى : ( وَالَّذينَ يَرْمُونَ اْلمُحْصَناتِ ) ( 3 ) . الثاني : المزوّجات ، قال تعالى : ( وَاْلمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) ( 4 ) ( مُحْصَنات غَيْرَ مُسافِحات ) ( 5 ) .
--> 1 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 8 / 16 . 2 . إشارة إلى قوله تعالى ( والّذين يرمون المحصنات . . . ) النور : 4 . 3 . النور : 4 . 4 . النساء : 24 . 5 . النساء : 25 .