العلامة الحلي
36
تحرير الأحكام
نصيبَ من يتقرّبون به ، فلبني العمّ نصيب أبيهم ، وكذا لبني العمّة ، ( 1 ) ولبني الخال نصيبُ أبيهم ، وكذا لبني الخالة ، فلو خلّف أولادَ العمومة المتفرّقين وأولادَ الخؤولة المتفرّقين ، فلأولاد الخؤولة الثلثُ ، سدسُهُ لأولاد الخال والخالة بالسّويّة ، ولو كانوا أولادَ خالين فالثلث ، لكلٍّ منهم نصيبُ أبيه ، وكذا لو كانوا لأكثر ، والباقي من الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين وسقط أولاد الخؤولة من الأب . ولو عدم أولاد الخؤولة من الأبوين ، قام مقامَهُمْ أولادُ الخؤولة من الأب ، ولأولاد العمومة الثلثان ، سدسُهُ لأولاد العمّ أو العمّة من قِبَل الأُمّ بالسّويّة ، ولو كانوا أولادَ عمّين فما زاد ، فلهم الثلث ، لكلٍّ منهم نصيبُ من يتقرّب به ، والباقي لأولاد العمومة من الأبوين ، وسقط أولاد العمومة من الأب . ولو عدم المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامَهم كهيئتهم . ولو كان هناك زوجٌ أو زوجةٌ أخذ نصيبَهُ الأعلى ، وأخذ أولادُ الخؤولة الثلثَ موفّراً ، وكان النقص داخلاً على أولاد العمومة كآبائهم . 6319 . الخامس عشر : لو اجتمع للوارث سببان ، ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعاً للآخر ، كابن عمٍّ لأب هو ابن خال لأُمٍّ ، أو ابن عمٍّ هو زوج ، أو بنت عمّة ( 2 ) هي زوجة ، أو عمّ لأب هو خال لأُمٍّ . ولو منع أحدهما الآخر ، ورث من جهة المانع ، كابن عمٍّ هو أخٌ ، فإنّه يرث من جهة الأُخوّة خاصّةً .
--> 1 . سقط من نسخة « ب » من قوله : « وكذا لبني العمّة » إلى قوله : « وكذا لبني الخالة » . 2 . في الشرائع « بنت عمٍّ » ولإيضاح حال الأمثلة لاحظ المسالك : 13 / 172 .