العلامة الحلي
378
تحرير الأحكام
أحدهما : سرق هرويّاً ، والآخر : مرويّاً ، لم يقطع ، وكذا لو قال أحدهما : ثوراً ، والآخر : بقرةً . 6892 . الخامس عشر : لو كان النّصاب مشتركاً بين اثنين فما زاد ، قطع سارقه ، فلو أقرّ أنّه سرق منهما نصاباً ، فصدّقه أحدهما دون الآخر ، لم يقطع ، وإن وافقاه قُطِع . ولو حضر أحدهما فطالب ، ولم يطالب الآخر ، لم يُقْطع .