العلامة الحلي

377

تحرير الأحكام

ولو أخرج شاةً فتبعها سخلُها أو غيرُهُ ، فلا قطع في التابع . ولو حمل حرّاً ومعه ثيابُهُ فلا قطع في الثياب ، وفيه نظرٌ إلاّ أن يكون ضعيفاً ، فيضمنها ولا قطع لأنّه ليس بسارق . 6888 . الحادي عشر : يستوي في القطع الحرُّ والعبدُ ، والأمةُ ، والحرّةُ ، والمسلمُ ، والذّمّي ، والحربي ، والمعاهد ، ويستوي في القطع من الذّمي قهراً إذا سرق مالَ مسلم ، وإن سرق مال ذّمي فإذا ترافعوا إلينا . 6889 . الثّاني عشر : ينبغي للحاكم التعريضُ بالإشارة على السّارق بالإنكار ، فيقول : ما أظنُّكّ سرقتَ . 6890 . الثّالث عشر : لو سرق صليباً من ذهب أو فضّة يبلغ ربعَ دينار ، قطع ، وكذا لو سرق إناءً معدّاً لحمل الخمر ، لأنّ الإناء لا تحريم فيه ، وإنّما يحرم عليه نيّتُهُ وقصدُهُ ، فكان كما لو سرق سكّيناً معدّةً لقطع الطريق . ولو سرق إناءً فيه خمرٌ تبلغ قيمتُهُ النّصابَ قطع ، ويقطع من سرق من بيت المال . 6891 . الرابع عشر : لو اختلف الشّاهدان في الزمانِ ، فقال أحدهما : سرق يومَ الخميس ، والآخرُ : سرق يومَ الجمعة ، أو المكانِ ، فقال أحدهما : سرق من هذا البيت المالَ ، وقال الآخر : من بيت آخر ، أو العينِ ( 1 ) ، فقال أحدهما : سرق ثوباً ، وقال الآخر : آنيةً ، فلا قطع . ولو قال أحدهما : سرق ثوباً أبْيَضَ ، وقال الآخر : ثوباً أسْوَدَ ، أو قال

--> 1 . عطف على قول « في الزمان » أي اختلفا في الزّمان أو المكان أو العين .