العلامة الحلي
372
تحرير الأحكام
ولو ترك المتاعَ على دابّة فخرجت بنفسها من غير سوق ، أو ترك المتاعَ في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع ، أو على حائط في الحرز فأطارَتْهُ الريحُ ، فالأقربُ سقوطُ القطعِ . ولو دخل حرزاً فاحتلب لبناً من ماشية وأخرجه ، قُطِعَ ، ولو شربه في الحرز ، أو شرب منه ما ينقص النّصاب فلا قطع . 6879 . الثّاني : لو نقب وأخذ النّصاب ، وأحدث منه حدثاً ينقص به قيمته عن النصاب ، ثمّ أخرجه ، فلا قطع ، كما لو خرق الثوب أو ذبح الشّاة فنقصت القيمة عن ربع دينار ، ولو نقصت القيمة في الثوب بالشّقّ وفي الشاة بالذّبح ، ولم ينقص عن النّصاب ، ثمّ أخرجهما وقيمتهما بعد الشّق والذّبح نصابٌ ، قُطِع . ولو ابتلع جوهرةً قيمتُها النّصابُ ، وتعذّر إخراجُها بعد خروجه ، سقط القطع ، لأنّه كالتالف ولو خرجت حينئذ ، ولا يسقط الظمآن على التقديرين ، ولو كان خروجُها ممّا لا يتعذّر بالنّظر إلى عادته قُطع ، لأنّه كالإيداع في الوعاء . ولو تطيّب في الحرز بطيب ، وخرج ولم يبق عليه من الطّيب ما إذا جمع كان نصاباً ، فلا قطع ، وإن بلغ وجب القطعُ . ولو سحب منديلاً أو عمامةً أو خشبةً ، وخرج ببعضه إلى خارج الحرز ( وبقي الباقي في الحرز ) ( 1 ) فلا قطع ، سواء كان الخارج بقدر النّصاب أو أقلّ . 6880 . الثالث : لا يشترط إخراجُ النّصاب دفعةً على الأقوى ، فلو أخرجه في دفعات ، فالأقربُ وجوبُ الحدّ إن لم يتخلّل اطّلاع المالك ، ولم يطل الزمان
--> 1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .