العلامة الحلي
373
تحرير الأحكام
بحيث لا يسمّى سرقة واحدة ، كما لو أخرجه في ليلتين ، وإخراجُ البُرّ شيئاً فشيئاً على الفواصل في حكم الدّفعة ، وكذا جرّ المنديل شيئاً فشيئاً . ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزةِ ما يبلغ نصاباً قُطِعَ ، ولو أخرج نصاباً من حرزين ، فلا قطع إلاّ أن يكونا في دار واحدة . 6881 . الرّابع : لو اشترك نفسان فما زاد في سرقة ، فإن بلغ نصيبُ كلّ واحد منهم نصاباً ، وجب القطعُ عليهم أجمع ، ولو قصر فلا قطع ، وهو أقوى قولي الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) وفي النهاية : إذا سرق نفسان فصاعداً ما قيمتُهُ ربعُ دينار ، وجب عليهما القطعُ ( 2 ) . ولو سرق الاثنان ما يبلغ قيمتُهُ نصفَ دينار قُطِعا ، ولو كان أحدهما ممّن لا قطع عليه كأبي المسروق منه ، قُطِعَ الآخر . ولو أقرّ بمشاركة سارق فأنكر الآخر ، قُطِعَ المقرُّ خاصّةً . 6882 . الخامس : لو هتك الحرزَ جماعةٌ ودخلوا ، فأخرج بعضُهُمُ المتاعَ اختُصّ بالقطع ، ولا قطع على الآخرين ، سواء كان نصيبُ كلِّ واحد نصاباً أو أقلّ ، ولو أخرج أحدهما دونَ النصاب ، والآخرُ أكثر من النصاب ، فكمل النّصابَيْنِ ، فالقطعُ على الآخر خاصّةً ، دون من أخرج الأقلَّ ، ولو أخرج أحدهما دونَ النصاب ، والآخرُ نصاباً تامّاً ، فالحدُّ على من أخرج النصاب وحده . ولو دخلا داراً أحدهما في سفلها جمع المتاع وشدّه بحبل ، والآخرُ في
--> 1 . ذهب إليه في الخلاف : 5 / 420 ، المسألة 8 من كتاب السرقة . 2 . النهاية : 718 - 719 .