العلامة الحلي
371
تحرير الأحكام
6877 . السّابع : لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمداً ، فالقصاصُ عليه ، والقطعُ باق ، وإن غلط ، فالأقربُ وجوبُ الدية عليه وبقاء الحدّ ، وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً قال : « لا تُقطع يمينُهُ وقد قُطِعَتْ شماله » . ( 1 ) ولو كان على مِعْصم ( 2 ) واحد كفّان ، قُطِعَتْ أصابعُ الأصليّة . الفصل الخامس : في اللواحق وفيه خمسة عشر بحثاً : 6878 . الأوّل : يشترط في القطع إخراجُ النّصابِ من الحرز ، سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجاً من الحرز ، وسواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج الحرز ، أو شدّ فيه حبلاً ، ثمّ خرج ، ( 3 ) فمدّه به ، أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به ، أو تركه في نهر جار فخرج به ، ففي هذا كلّه يجب القطع ، وسواء دخل الحرز فأخرجه ، أو نقبه ثمّ أدخل إليه يدَه أو عصاً فاجتذبه ، سواء كان البيت صغيراً لا يمكنه دخولُهُ ، أو كبيراً . ولو رمى المتاع فأطارته الرّيح فأَخرَجَتْهُ ، فعليه القطع ، لأنّ ابتداء الفعل منه ، كما قلنا في الماء .
--> 1 . الوسائل : 18 / 496 ، الباب 6 من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث 1 . 2 . المِعْصَم وزان مِقود : موضع السوار من السّاعد . المصباح المنير : 2 / 74 . 3 . في « أ » : ثمّ أخرج .