العلامة الحلي

342

تحرير الأحكام

« الخمر شرّ الخبائث ، من شربها لم يقبل الله صلاته أربعين يوماً ، فإن مات وهي في بطنه مات ميتةً جاهليّةً » ( 1 ) . ولعن في الخمر عشرة فقال : « لعن الله الخمرَ ، وعاصِرَها ، ومعتصرَها ، وبائعَها ، ومشتريها ، وحاملَها ، والمحمولَةَ إليه ، وساقيها ، وشاربَها ، وآكلَ ثمنها » ( 2 ) . وروى ابن بابويه قال : حرّم رسول الله كلَّ شراب مسكر ، ولعن الخمرَ وغارسَها ، وحارسَها ، وحاملها ، والمحمولةَ إليه ، وبائعَها ، ومشتريها ، وآكلَ ثمنها ، وساقيها ، وعاصرها ، وشاربها ( 3 ) . وروي : « أنّ شارب الخمر كعابد الوثن » ( 4 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تجالسوا شُرّاب الخمر فإنّ اللعنة إذا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَنْ في المجلس » ( 5 ) . وقال ( عليه السلام ) : « شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشهدوه ، وإن

--> 1 . نقله الشيخ في المبسوط : 8 / 58 ; والحلّي في السرائر : 3 / 473 . 2 . الوسائل : 17 / 300 - 301 ، الباب 34 من أبواب الأشربة المحَرّمة . 3 . الفقيه : 4 / 40 ، في ذيل الحديث 131 . 4 . مستدرك الوسائل : 17 / 47 ، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 13 ، ولاحظ الوسائل : 17 / 255 ، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 12 . 5 . الفقيه : 4 / 41 ، رقم الحديث 132 .