العلامة الحلي
341
تحرير الأحكام
المقصد الرابع : في حدّ المسكر والفقاع وفيه عشرون بحثاً : 6816 . الأوّل : الخمر حرامٌ بالنّص والإجماع ، قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبّي الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ والإثْمَ ) ( 1 ) وهو الخمر ، قال تعالى ( يِسَئَلُونَكَ عَنِ اْلَخْمرِ وَاْلَمْيِسرِ قُلْ فيهِما إِثمٌ كَبيرٌ ) ( 2 ) وقال الله تعالى : ( يا اَيُهّاَ الَّذينَ آمَنُوا إِنَّما اْلَخْمرُ وَاْلَمْيسِرُ - إلى قوله - فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) ( 3 ) وفيه عشرة أدلّة على التحريم . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « كلّ شراب مسكر فهو حرامٌ » ( 4 ) . وقال ( عليه السلام ) :
--> 1 . الأعراف : 33 . 2 . البقرة : 219 . 3 . المائدة : 90 - 91 وفي الآيتين عشرة أدلّة على تحريم الخمر فصّلها الشيخ في المبسوط : 8 / 57 - 58 . 4 . سنن البيهقي : 8 / 291 . ولاحظ الوسائل : 17 / 264 - 265 ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة .