العلامة الحلي

340

تحرير الأحكام

ويثبت الاستمناءُ بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرّةً ، وقيل : إنّما يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّةً واحدةً ( 1 ) وليس بمعتمد .

--> 1 . هو خيرة الحلّي في السرائر : 3 / 471 .